الشيخ الكليني

118

الكافي ( دار الحديث )

فَضَرَبَهُ « 1 » بِهَا أَرْبَعِينَ « 2 » » . « 3 » 13829 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ « 4 » » . « 5 » 13830 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ « 6 » إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ « 7 » عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ - صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَلى عُمَرَ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « ك » وحاشية « ن » : « فضرب » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 330 : « يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب . ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً . ويمكن أن يكون إنّما فعله عليه السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 349 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15333 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221 ، ح 34604 . ( 4 ) . في المرآة : « لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 348 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص 592 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح 2 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين » . الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15318 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34611 . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « ويزداد » . ( 7 ) . في « بف » : - / « ذلك » . ( 8 ) . في الوسائل : + / « فرضي بها » . وفي الوافي : « الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على ف الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر . وأريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود . و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 352 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15319 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221 . ح 34605 .